কুরবানি ( আখসারুল মুখতাসারাত কিতাবের একটি অধ্যায়)
تسهيلاً على الأخوة، وحتى يعم النفع، فقد نقلنا الجزء الخاص بفصل الهدي والأضاحي من كتاب أخصر المختصرات.
قال المصنف - رحمه الله -: " وَالْأُضْحِيَّة ُسُنَّةٌ, يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَقَادِرٍ.
وَوَقْتُ اَلذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِيدِ أَوْ قَدْرِهَا إِلَى آخَرِ ثَانِيَ اَلتَّشْرِيقِ .
وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أَجَرْتَه ُمِنْهَا, وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ.
وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ, ثُمَّ بَقَرٌ, ثُمَّ غَنَمٌ.
وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جِذْعُ ضَأْن ٍأَوْ ثَنِيٌّ غَيْرِهِ, فَثَنِيُّ إِبِلٍ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ, وَبَقَرٍ سَنَتَانِ, وَتُجْزِئُ اَلشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ, وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ, وَلَا تُجْزِئُ هُزَيْلَة ٌوَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ, وَلَا ذَاهِبَةُ اَلثَّنَايَا, أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.
وَالسُّنَّةُ نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا اَلْيُسْرَى وَذَبْحُ غَيْرِهَا, وَيَقُولُ : "بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ".
وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا مُطْلَقً اوَالْحَلْقُ بَعْدَهَا, وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً جَازَ, وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ, وَظُفُرِهِ وَبَشْرْتِه ِفِي اَلْعَشْرِ.
وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُوَتُسَنُّ الْعَقِيَقَةُ وَهِيَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُذْبَحُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ, فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ, فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدَ وَعِشْرِينَ, ثُمَّ لَا تَعْتَبِرُ اَلْأَسَابِيعُ, وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّة".






